أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : لوصى الصغير محاسبة القيم على الولى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
لوصى الصغير محاسبة القيم على الولى
معلومات عن الفتوى: لوصى الصغير محاسبة القيم على الولى
رقم الفتوى :
6427
عنوان الفتوى :
لوصى الصغير محاسبة القيم على الولى
القسم التابعة له
:
الولاية الخاصة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من محمد بك فى رجل وقف وقفا من بعد حياته على أولاده للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وشرط فيه أن كل من تداين من مستحقى هذا الوقف بدين سواء كان دينه للحكومه أو لغيرها ولو كان دينه قبل ما يستحق المدين المذكور فى هذا الوقف فمتى طلب مداينه رهن أو حجز ما يستحقه المدين المذكور من ريع الوقف المرقوم فيكون المدين المذكور محروما ومخرجا من هذا الوقف ولا يكون له حق فيه لا باستحقاق ولا بنظر من قبل وضع الحجر على استحقاقه من هذا الوقف بخمسة عشر يوما ويكون نصيبه من الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثين وقد تداين بعض أولاد الواقف وترتب على هذا الحجز على استحقاقه فى وقف والده وبناء على ما شرطه الواقف قد حرم من الوقف وانتقل نصيبه فيه لأولاده للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وأن المدين المحروم له ولد قاصر عن درجة البلوغ الشرعى وعندما انتقل نصيبه فى الوقف إليه كان يأخذه أبوه بطريق ولايته عليه وهو يزيد كثيرا عن نفقته فكان يصرف جزاء منه فى حاجات ولده القاصر والباقى على نفسه حالة كونه مستحقا فى وقف آخر عن والده لم يحرم منه ويوازى استحقاقه أكثر من أربعة أمثال نصيب ولده القاصر الذى انتقل إليه وللسبب الذى حرم من أجله من الاستحقاق فى وقف والده وهو السفه قد وقع الحجز من دائنين على نصيب ولده القاصر فى الوقف بناء على معاملات وعقود عملت بين ذاك الولد السفيه بصفته وليا على ابنه القاصر وبين من تعامل معهم فهل لمن تعين وصيا على القاصر من المجلس الحسبى أن يحاسب والد القاصر فى شخص القيم الذى تعين من قبل المجلس الحسبى أيضا بعد أن أوقع الحجر عليه لسفهه على المبالغ التى أخذها محجوره من مال ولده القاصر بصفته وليا قبل توقيع الحجر عليه مع كونه سفيها وهل مع استحقاق والد القاصر فى الوقف الآخر للنصيب المذكور الذى يزيد كثيرا على حاجاته يصح له أن يأكل من مال ولده القاصر ارتكانا على أن يصيبه حجز عليه من دائنين تعاقد وتعامل معهم لا بطريق الحاجة بل بطريق السفه والتبذير .
وهل للوصى على القاصر أن يرجع على الأب فى شخص القيم عليه بما زاد عن حاجات الولد فى المدة التى كان يتولى الإنفاق عليه أبوه فيها وإذا اختلف القيم والوصى فى قيمة ما صرف على القاصر من ماله كأن يقول قيم الأب إنه كان يصرف عليه فى كل شهر سبعين جنيها مثلا ووصى الولد يقول إن حاجات الولد لا تزيد عن عشرين مثلا فما الحكم فى ذلك .
نص الجواب
الحمد لله
نعم .
لوصى الصغير أن يحاسب القيم المذكور على حقوق القاصر الشرعية .
ولا يجوز للأب أن يأكل من مال ولده إلا عند الحاجة فقط وليس لهذا الأب المبذر أن يصرف على الصغير بأزيد مما يكذبه الظاهر فيه .
وصرحوا بأن الأب المفسد حكمه حكم الوصى .
وقالوا فى الوصى يقبل قوله فى الإنفاق على الصغير فيما لم يكذبه الظاهر .
وفى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا كانت امرأة وصيا شرعية على أولادها الأيتام ولهم مال تحت يدها فادعت الأم أنها أنفقت عليهم فى مدة كذا مبلغا معلوما من الدراهم من مالهم والظاهر يكذبها فى ذلك .
فهل والحالة هذه لا يقبل قولها فى ذلك (الجواب) حيث كان الظاهر يكذبها فى ذلك .
فلا يقبل قولها فيه وإن أقامت بينة على ذلك كما فى تلخيص الخلاطى انتهى المراد منه .
واللّه تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: